recent
أخبار ساخنة

الفرق بين الولي و الوصي و المقدم والوكيل القضائي

الاستاذة هاجر
الصفحة الرئيسية

السادة المحترمين : 

في النظام القانوني الإسلامي والأنظمة القضائية الحديثة، توجد مصطلحات قانونية متقاربة تُستخدم لتنظيم شؤون الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية أو التمثيل القانوني، مثل القُصَّر أو غير القادرين على إدارة أمورهم. ومن بين هذه المصطلحات: الولي، الوصي، المقدم، والوكيل القضائي. على الرغم من اشتراك هذه المصطلحات في كونها تتعلق بالنيابة القانونية، إلا أن لكل منها مفهومًا مميزًا، وأحكامًا تختلف من حيث الاختصاص، طريقة التعيين، والصلاحيات.

يهدف هذاه الموضوع إلى توضيح الفروق الجوهرية بين هذه المصطلحات، من حيث تعريفها، الأساس القانوني الذي تقوم عليه، وكذلك نطاق سلطات كل منها.

 الفرق بين الولي و الوصي و المقدم والوكيل القضائي

الولي:

حمايةً للقاصر، منح المشرع الجزائري إدارة أمواله والتصرف فيها للولي، ويُقصد به الأب، وبعد وفاته تحل محله الأم قانونًا، طبقًا لنص المادة 87/1 من قانون الأسرة.

لكن الوفاة ليست السبب الوحيد لانتقال الولاية من الأب إلى الأم، إذ قد تنتقل الولاية إليها رغم حياة الأب، وذلك في حالات معيّنة تتمثل فيما يلي:

•غياب الأب أو حصول مانع له: وقد يكون المانع ماديًا كالإعاقة الجسدية، أو قانونيًا كفقدان الأهلية، وفي هذه الحالة تحل الأم محل الأب للقيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.

•الطلاق: يمنح القاضي الولاية لمن أُسندت إليه الحضانة، سواء كانت الأم أو غيرها، وقد أراد المشرع من هذا التعديل منح القاضي سلطة تقديرية أكبر لتحقيق مصلحة الطفل النفسية والمالية، فالأصلح لحضانته هو الأصلح لحماية أمواله.

•عجز الولي أو الحجر عليه أو إسقاط الولاية عنه.

 لم ينص المشرع الجزائري على شروط الولي في قانون الأسرة، لذا نرجع لأحكام الشريعة الإسلامية طبقًا للمادة 222 من قانون الأسرة، والتي تشترط في الولي أن يكون:

•بالغًا 

•عاقلًا 

•متحدًا في الدين مع القاصر 

•أمينًا عليه 

•غير مفسد ولا مفرّط في رعايته 

 تثبت ولاية الولي، سواء كان الأب أو الأم، بقوة القانون دون حاجة إلى حكم قضائي، وبالتالي فهي ولاية مفروضة عليه لا يجوز له التنحي عنها، وذلك لسببين:

1. لأنها ولاية طبيعية تستمد من صلة الدم.

2. لأنها واجب وليست حقًا، إذ تهدف لحماية مصلحة القاصر وليس مصلحة الولي.

 لذلك، نصّت المادة 330 من قانون العقوبات:

"يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية... وذلك بغير سبب."

 تنتهي الولاية بـ:

•عجز الولي

•موته

•الحجر عليه

•أو إسقاط الولاية عنه (مادة 91 من قانون الأسرة).

الوصي:

إذا لم يكن للقاصر ولي، تثبت الولاية للوصي، وهو الشخص الذي يُعيّنه الأب أو الجد أثناء حياتهما لتولي شؤون القاصر. ويُسمى "الوصي المختار".

 المادة 92 من قانون الأسرة.

 شروط الوصي حسب المادة 93:

•مسلم 

•عاقل 

•بالغ 

•قادر (ميسور الحال) 

•أمين 

•حسن التصرف 

إذا لم تتوافر هذه الشروط، يُعزل من قبل القاضي. وإذا تعدد الأوصياء، يختار القاضي الأصلح منهم.

 عند وفاة الأب، يرجع أمر تثبيت أو رفض الوصاية إلى القضاء (مادة 94).

المقدَّم:

هو من يُعيّنه القاضي لإدارة أموال القاصر والتصرف فيها، في حالة عدم وجود ولي أو وصي، بناءً على طلب من:

•أحد أقاربه

•أو من له مصلحة

•أو من النيابة العامة

 يُسمى "وصي القاضي"، ويخضع لنفس أحكام الوصي طبقًا للمادة 100 من قانون الأسرة.

 الوكالة القضائية:

وتُعيَّن على المفقود أو الغائب، لتسيير شؤونه المالية أو القانونية، بناءً على حكم قضائي.

google-playkhamsatmostaqltradent